15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن حكومات:
تم توقيع هذه الاتفاقية بوزارة المالية بتونس في يوم 15 ربيع الثاني 1395 الموافق 26 أبريل 1975.إيماناً منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد.وتيسيراً لانتقال المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق، وافقت على الأحكام التالية:
التوقيعات