12 ديسمبر 2019 م
15 ربيع الآخر 1441 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرات الدخول لرعايا البلدين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرات الدخول لرعايا البلدين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرات الدخول لر ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرات الدخول لرعايا البلدين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 33 لسنة 2017
رقم:
13
تاريخ الصدور:
03/12/2016 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
14/06/2017 الموافق 14/06/2017 هجري
عدد المواد:
13
مقر التوقيع:
نيودلهي
الجريدة الرسمية :
العدد:
12
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
21/11/2017 الموافق 03/03/1439 هجري
الصفحة من:
5
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية الهند،
ويشار إليهما فيما بعد بكلمة "الطرفين"،
رغبة منهما في تقوية وتعميق علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
- جوازات السفر المعنية في هذه الاتفاقية هي:
1. بالنسبة لدولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة السارية المفعول.
2. بالنسبة لجمهورية الهند: جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية السارية المفعول.
المادة 2
يُسمح لرعايا الطرفين من حملة جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، بدخول ومغادرة والمرور عبر أراضي الطرف الآخر دون الحاجة إلى الحصول إلى تأشيرات، والإقامة في هذه الأراضي لمدة أقصاها 90 (تسعين) يوما خلال 180 (مائة وثمانين) يوماً.
المادة 3
يتوجب على رعايا الطرفين من حملة جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذي هم اعضاء في بعثات دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية معتمدة في أراضي الطرف الآخر، إلى جانب أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم ويحملون نفس الجوازات المشار إليها، الحصول على تأشيرات قبل الدخول إلى أراضي الطرف الآخر.
المادة 4
يُسمح لحمَلة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية بعبور أراضي الطرف الآخر من خلال نقاط التفتيش الحدودية المفتوحة لحركة السفر الدولية بشرط أن تكون جوازات سفرهم سارية المفعول لمدة 6 (ستة) شهور على الأقل من تاريخ دخولهم.
المادة 5
- يحتفظ كل من الطرفين بالحقوق التالية:-
1. رفض دخول أو اقامة رعايا الطرف
الأخر
في اقليمه لدواعي تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة.
2. تقليص أو إنهاء فترة اقامة رعايا الطرف
الأخر
بموجب القوانين والأحكام السائدة للدولة المستقبلة.
المادة 6
إذا فقد أحد مواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية جواز سفره في أراضي الطرف
الأخر
، يجب عليه ابلاغ السلطات المختصة للدولة المضيفة حتى يتسنى لها اتخاذ القرار المناسب. وتصدر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية جواز سفر جديد أو وثيقة سفر لمواطنها وعليها أن تخطر السلطات المختصة للحكومة المضيفة.
المادة 7
يجب أن يمتثل رعايا الطرفين من حملة جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) في هذه الاتفاقية، بالقوانين والأحكام السارية في أراضي الطرف الاخر عند عبور حدوده وخلال اقامتهم في أراضيه.
المادة 8
يحتفظ كل طرف بالحق في تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا لدواعي تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العامة. ويجب أن يخطر الطرف
الأخر
كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإصدار وإلغاء ذلك القرار،
والذى
يدخل حيز التنفيذ فورا بعد اخطار احد الطرفين للطرف
الأخر
عبر القنوات الدبلوماسية. ولن يؤثر التعليق على حقوق المواطنين الذي دخلوا أراضي الطرف الأخر من قبل الاخطار.
المادة 9
1. بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين عينات من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية سارية المفعول في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
2. في حال قيام أي طرف بإصدار جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو رسمية جديدة أو القيام بتعديل الجوازات الحالية، يجب على السلطات المختصة أن تخطر وتقدم نفس العينات إلى سلطات الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية في غضون ثلاثين (30) يوما قبل استعمالها.
المادة 10
لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمس بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
المادة 11
أي نزاع ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم
تسوية
وديا عن طريق التشاور والتعاون بين الطرفين دون إحالة النزاع إلى طرف ثالث أو محكمة العدل الدولية.
المادة 12
يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي من نصوصها من خلال موافقة خطية من كلا الطرفين، ويصبح التعديل ساري المفعول وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من الاتفاقية.
المادة 13
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية يتم بموجبها إخطار أحد الطرفين باستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. تظل الاتفاقية سارية المفعول لأجل غير محدد، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابةً عن نيته في إنهائها. وفي هذه الحالة يتوقف سريانها بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام الإشعار، ولا يؤثر الإنهاء على حقوق المواطنين الذين سبق لهم الدخول إلى أراضي الطرف الآخر.
وإشهاداً على ما تقدم، قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في نيودلهي بتاريخ 4/3/1438 هجرية الموافق 3/12/2016 ميلادية من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. في حالة الاختلاف حول التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة جمهورية الهند
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google