05 ديسمبر 2019 م
08 ربيع الآخر 1441 هــ
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا
حجم النص:
/
/
اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 87 لسنة 2017
رقم:
11
تاريخ الصدور:
11/04/2017 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
06/11/2017 الموافق 06/11/2017 هجري
عدد المواد:
11
مقر التوقيع:
نيروبي
الجريدة الرسمية :
العدد:
16
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
28/12/2017 الموافق 10/04/1439 هجري
الصفحة من:
33
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة الثقافة والرياضة.
وحكومة جمهورية كينيا، وتمثلها وزارة الرياضة والثقافة والفنون.
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان".
رغبةً منهما في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بينهما على أسس الصداقة بين البلدين، وتعزيزاً للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين.
واقتناعاً منهما بأن التعاون في المجال الثقافي سوف يساعدهم في فهم أفضل لثقافة ومجتمع البلدين.
وتأكيداً منهما للدور الهام الذي يقوم به الحوار الثقافي في تقوية ودعم العلاقات الثنائية بينهما.
وفي ضوء القوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
الاهداف
يعمل الطرفان على تعزيز فهم أفضل وإدراك أعمق للفنون والأساليب الثقافية للشعبين من خلال تبادل الأنشطة الثقافية والخبراء.
المادة 2
تعزيز وتطوير التعاون
يعمل الطرفان على توثيق التعاون بينهما في المجال الثقافي. وعلى المشاركة في الندوات والفعاليات والمناسبات والمعارض والمؤتمرات والحلقات الدراسية واللقاءات وفي أي أنشطة ثقافية أخرى تعقد في أي من البلدين.
يعقد الطرفان المشاورات والتنسيق بينهما في المسائل الثقافية، على هامش المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية.
المادة 3
تعزيز وتطوير التعاون
يعمل الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين مؤسسات المخطوطات التاريخية والمكتبات، وبين المؤسسات الثقافية الأخرى.
يسهل الطرفان وصول باحثيهما للموارد المحفوظة في المؤسسات المذكورة أعلاه طالما أن هذه المواد متاحة للجمهور.
المادة 4
تدريب خبراء الثقافة
يدعم الطرفان تدريب المختصين في القطاع الثقافي، حيثما يكون الأمر ملائماً. من خلال تقديم المساعدة، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في إطار هذه الاتفاقية.
ويسعى الطرفان إلى تبادل زيارات الخبراء والمسؤولين لرفع الوعي وتعزيز التفاهم المتبادل واحترام وتقدير الثقافات بين البلدين.
كما يسعى الطرفان لتقديم فرص العروض الفنية والبصرية لجمهور كلا البلدين.
المادة 5
تعزيز التعاون في مجال المراكز والمنظمات الشبابية
يعمل الطرفان على تشجيع جهود التعاون المشترك بين المراكز والمؤسسات الشبابية المختلفة في كلا البلدين بالوسائل التالية:
1- تبادل المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بالعمل الشبابي.
2- تبادل الدعوات للمشاركة في المناسبات الشبابية الدولية التي تقام في كلا البلدين.
3- تبادل زيارات شبابي البلدين لتحقيق التعاون والتفاهم وزيادة معرفة الثقافات المختلفة.
4- تشجيع تعليم ودراسة لغات وآداب الطرف الآخر، ومراكزه ومؤسساته الثقافية، والتشجيع على إقامة معارض الكتاب في البلدين، وتحسين حركة النشر والترجمة بينهما.
5- التعاون للوقاية ومقاومة القرصنة والسرقة الأدبية في مجال الأعمال الإبداعية الثقافية التي تتطلب الحماية وفقاً للقوانين المحلية لكلا الطرفين وأحكام القوانين الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.
6- تحفيز الاحتفال بالأيام الثقافية الوطنية في كلا البلدين.
المادة 6
اللجنة المشتركة
يشكل الطرفان لجنة مشتركة، تتولى تطبيق مواد هذه الإتفاقية والتنسيق حول أية مسائل قد تطرأ خلال تطبيقها.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة بالسنة بالتناوب في كلا البلدين. على أن يتم الاتفاق بشأن مكان وزمان عقد مثل هذه الاجتماعات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 7
تسوية الخلاف
في حالة نشوء أي خلاف بين الطرفين حول تطبيق أو تفسير هذه الإتفاقية، تتم تسويته ودياً عبر المشاورات والتعاون المشترك بينهما.
المادة 8
تحمل النفقات
يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً. ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج الداخلي في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.
وعلى الطرف الموفد تحمل تكاليف الشحن الدولي لأعماله الفنية، وللكتب والمتطلبات الفنية الأخرى للفعاليات الثقافية، بينما يتحمل الطرف المضيف نفقات الشحن الداخلي وتكاليف الترتيبات الأمنية لمثل هذه المواد والأعمال طوال فترة إقامة المعرض.
المادة 9
التعديلات
يجوز تعديل أحكام هذه الإتفاقية أو أي نص من نصوصها بإتفاق الطرفين كتابةً، وذلك وفقاً لذات الإجراءات القانونية الداخلية المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الإتفاقية.
المادة 10
النفاذ
تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام أي من الطرفين آخر إخطار كتابي يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ. وتظل سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يطبق نص المادة (11) من هذه الإتفاقية.
المادة 11
الإنهاء
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الإتفاقية قبل تاريخ انتهائها، بإخطار أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها. على أن يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه الإتفاقية على البرامج والمشروعات القائمة، وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهاداً على ما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما. بالتوقيع على هذه الإتفاقية.
حررت هذه الإتفاقية ووقعت في مدينة نيروبي بتاريخ 11/4/2017 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة جمهورية كينيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google