16 ديسمبر 2019 م
19 ربيع الآخر 1441 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إيطاليا
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إيطاليا
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إيطاليا
حجم النص:
/
/
مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إيطاليا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 14 لسنة 2018
رقم:
11
تاريخ الصدور:
16/04/2012 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
20/03/2018 الموافق 20/03/2018 هجري
عدد المواد:
11
مقر التوقيع:
روما
الجريدة الرسمية :
العدد:
9
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
19/04/2018 الموافق 03/08/1439 هجري
الصفحة من:
37
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر متمثلة بوزارة الداخلية بدولة قطر،
وحكومة جمهورية إيطاليا متمثلة بوزارة الداخلية بجمهورية إيطاليا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
وإدراكاً منهما لعلاقات الصداقة بين البلدين،
ورغبة منهما في تطوير هذه العلاقات،
وحرصاً منهما على تعزيز وتطوير صيغة التعاون المشترك في مجال مكافحة خطر انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الجرائم الخطيرة،
وتأكيداً للقرار رقم 45/ 123 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر 1990 حول التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية الوحيدة حول المخدرات (بتاريخ 30 مارس 1961، بنيويورك) كما هي معدلة بالبروتوكول الإضافي (بتاريخ 25 مارس 1972، بجنيف)، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية (بتاريخ 21 فبراير 1971، بفينا)، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (بتاريخ 20 ديسمبر 1988، بفينا)، و"خطة العمل العالمية" (بتاريخ 23 فبراير 1990، بنيويورك) التي وضعت برعاية الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2000 في باليرمو.
المادة 1
يتعاون الطرفان فيما بينهما، في إطار هذه المذكرة، وفي نطاق اختصاصهما، وطبقاً لقوانينهما الوطنية في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة، وفي الحالات التي يتطلب فيها منع وكشف وقمع الجريمة ومرتكبيها القيام بعمل مشترك بين السلطات المختصة في كلا البلدين.
ويقوم الطرفان، على وجه الخصوص، بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة طبقاً لقوانينهما الوطنية في مجال مكافحة الجرائم التالية:
1. الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة ومشتقاتها، والمواد الكيماوية والعقاقير ذات الصلة.
2. الإرهاب.
3. الجرائم المنظمة.
4. التزييف والتزوير بجميع أنواعها.
5. التهريب بجميع أنواعه.
6. تهريب الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.
7. غسل الأموال.
8. بطاقات الائتمان.
9. الحاسب الآلي وشبكة المعلوماتية العالمية (انترنت).
10. أمن الموانئ والمطارات والمنافذ.
11. الهجرة غير المشروعة.
المادة 2
يقوم الطرفان بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات البحث وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين في قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم في الجرائم السالف الإشارة إليها وغيرها من الجرائم وفقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل طرف.
المادة 3
يتبادل الطرفان المعلومات الهامة ذات الصلة بالجرائم المذكورة التي يتم الإعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها.
المادة 4
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات مكافحة الجريمة بصفة عامة يقوم الطرفان بما يلي:
1. تبادل الخبرات في مجال استخدام تقنيات مكافحة الجريمة بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائي.
2. تبادل الأبحاث والإصدارات ونتائج البحوث العلمية في المجالات التي تشملها هذه المذكرة بغرض تنظيم واتخاذ إجراءات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
3. تبادل الوسائل والخبرات التي تساعد كل من الطرفين على تدريب رجال الأمن والشرطة.
4. تبادل المساعدة في مجالات التطوير العلمي والفني للشرطة ووسائل البحث الجنائي والمعدات.
5. تبادل المعلومات والنظم التشريعية المتعلقة بالأفعال الجنائية التي تقع داخل أو خارج أراضي الطرفين المتعلقة بأي منهما.
6. تبادل المعلومات الميدانية محل الاهتمام المشترك حول الروابط والصلات بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة في كلا البلدين.
7. التحديث المتبادل والمستمر للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد الكيماوية والعقاقير ذات الصلة بالجريمة المنظمة والأساليب والإجراءات التنظيمية التي تتخذ لمكافحتها.
إن التعاون المحدد وفقاً لهذه المذكرة بشأن مكافحة الاتجار في المواد المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة العقلية يتعين أيضاً أن تغطى - تنفيذاً للتشريع الوطني ذو العلاقة - المواد الكيماوية الأساسية والسلائف.
المادة 5
يجوز لأي من الطرفين رفض أي طلب يتقدم به الطرف الآخر كلياً أو جزئيا، إذا اعتقد أن الطلب يتعارض مع السيادة أو الأمن القومي أو الصالح العام للدولة أو إذا كان تقديمه يشكل تعارضاً مع حكم أو أمر قضائي.
المادة 6
يتبادل الطرفان عقد اللقاءات وتبادل الزيارات بين العاملين في الأجهزة الأمنية على جميع المستويات، بهدف تعميق الصلات وتوثيق التعاون.
المادة 7
1- على الطرف الطالب للمعلومة وفقاً لمذكرة التفاهم هذه أن يلتزم بضمان سرية المعلومات وعدم نقلها إلى أطراف ثالثة إلا بموجب تفويض تحريري من الطرف مقدم المعلومة، وإن أي طلب للمعلومة بموجب مذكرة التفاهم هذه يجب أن يتضمن وصفاً مختصراً للأسباب التي تبرر الطلب.
2- يتفق الطرفان على أن التفاصيل الحساسة والشخصية المنقولة بموجب مذكرة التفاهم هذه يجب أن تستخدم فقط للأغراض المحددة فيها ويتعين الالتزام بالنصوص المحددة بالاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، التفاصيل الشخصية المنقولة وفقاً لأغراض مذكرة التفاهم هذه يجب عدم نقلها إلى أشخاص أو مؤسسات أخرى إلا بناء على تفويض تحريري مسبق من قبل الطرف مقدم المعلومة وذلك وفقاً للنصوص التي بينتها الفقرة أعلاه.
المادة 8
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالحقوق والالتزامات المستمدة من الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية أو الثنائية التي تكون إحدى الدولتين طرفاً فيها، وفي حالة وجود أي تعارض يتم تطبيق الاتفاقية أو المعاهدة الأكثر تحقيقاً للتعاون الأمني الشامل.
المادة 9
إن الجهة المختصة بدولة قطر في تنفيذ مذكرة التفاهم هي إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية القطرية.
والجهة المختصة بجمهورية إيطاليا في تنفيذ مذكرة التفاهم هذه هي دائرة الأمن العام بوزارة الداخلية الإيطالية.
وإن كلاً من الطرفين سوف يعلم الطرف الأخر عند تحديد نقطة اتصال وطنية.
المادة 10
يحوز تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، وذلك وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 11
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتسري أحكامها لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يرغب أحد الطرفين في إنهائها، وذلك بإبلاغ الطرف الآخر بذلك كتابة قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
وإشهاداً على ما تقدم قام المفوضان أدناه من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة روما بتاريخ / / هجرية الموافق 16/4/2012 ميلادية من نسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر
عن حكومة جمهورية إيطاليا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google