15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
اتفاق إعلامي بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
اتفاق إعلامي بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاق إعلامي بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية
حجم النص:
/
/
اتفاق إعلامي بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 23 لسنة 1982
رقم:
6
تاريخ الصدور:
10/09/1981 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
24/03/1982 الموافق 29/05/1402 هجري
عدد المواد:
6
مقر التوقيع:
مدينة عمان
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1982 الموافق 06/03/1402 هجري
الصفحة من:
56
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
رغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة العربية والإسلامية التي تربط بين بلديهما وتدعيم تعاونهما في المجالات الإعلامية،
وتعميقاً للاتجاهات العربية والإسلامية المشتركة بينهما وتحقيقاً لأهدافهما ومثلهما العليا، وانطلاقاً من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات وزراء الإعلام العرب،
ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يتعاون الطرفان على توثيق التعاون بينهما من أجل إثراء برامجهما الإذاعية والتليفزيونية، بالطرق الآتية:
1- تبادل المخرجين، والمذيعين، والخبرات والمعلومات الفنية المتاحة، وتقديم التسهيلات الممكنة للعاملين في تلك المؤسسات لأداء واجباتهم المهنية.
2- تبادل الأفلام السينمائية، والبرامج والتسجيلات الصوتية والمرئية. ويشمل ذلك المواد الإخبارية، والموسيقية، والغنائية، والأحاديث والندوات، والمحاضرات.
3- المساهمة في إنتاج برامج مشتركة في الحقلين الإذاعي والتليفزيوني، مع التركيز على نشر التراث الحضاري العربي والإسلامي وترسيخ المبادئ والقيم العربية والإسلامية العريقة.
المادة 2
يبذل الطرفان جهودهما المشتركة لتعزيز تعاونهما في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر بالطرق الآتية:
1- تبادل الأنباء والبيانات والمعلومات وأي مواد إعلامية أخرى، وبخاصة بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الأردنية، والعمل على إبرام عقد للتعاون بين الوكالتين لهذا الغرض.
2- تشجيع نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بكل من البلدين في الصحف والمجلات المحلية.
3- تبادل النشرات والمطبوعات الإعلامية التي تصدر في كل من البلدين بصفة مستمرة.
4- تسهيل دخول الصحف والمجلات التي تصدر في كل من البلدين والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين المؤسسات الصحفية، وتسهيل مهمة المندوبين والمراسلين الصحفيين.
5- تسهيل توزيع وتداول الصحف والمطبوعات في كل من البلدين، عن طريق تحقيق التعاون المباشر بين المؤسسات المعنية بالتوزيع فيهما.
المادة 3
يتعاون الطرفان كل حسب إمكانياته وخبراته في نشر صورة مشرفة عن البلد الآخر في الخارج، وفي التنسيق بين المكاتب الإعلامية الخارجية لكل منهما لتحقيق هذا الغرض وفي التعريف بالطرف الآخر في الأماكن التي لا يوجد بها تمثيل إعلامي.
المادة 4
تنفيذاً لأحكام هذا الاتفاق تؤلف لجنة مشتركة من الطرفين تجتمع في مدينة الدوحة ومدينة عمان بالتناوب مرة كل سنة أو بناء على رغبة أي منهما، على أن يعقد أول اجتماع لها خلال ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويناط بهذه اللجنة المهام التالية:
1- متابعة نتائج تطبيق أحكام هذا الاتفاق وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشاريع مشتركة، واقتراح الحلول لما قد يواجهها من صعاب.
2- اقتراح أوجه جديدة للنشاط والتعاون بين الطرفين في مجالات هذا الاتفاق.
3- رفع التوصيات إلى المسئولين في المسائل المختلفة محل هذا الاتفاق لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة بشأنها.
المادة 5
أ- يصدر الوزراء المختصون في كل من البلدين القرارات الخاصة بتعيين مندوبيهما في اللجنة المشتركة المشار إليها بالمادة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
ب- تصبح قرارات اللجنة المشتركة وتوصياتها نافذة بعد اعتمادها والتصديق عليها من حكومتي الطرفين.
المادة 6
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين وفقاً للقواعد القانونية المقررة في كل من البلدين المتعاقدين ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى سارياً لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مساوية، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابه برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته السارية بثلاثة أشهر على الأقل.
وإثباتاً لما تقدم، وقع هذا الاتفاق ممثلا البلدين المفوضان لذلك تفويضاً صحيحاً.
حرر في مدينة بتاريخ هجرية الموافق
ميلادية، من نسختين أصليتين احتفظ كل من الطرفين بواحدة منهما.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة دولة قطر
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google