13 ديسمبر 2019 م
16 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في قطر، ولو كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.