05 ديسمبر 2019 م
08 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 41 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على وجه معتاد، ويجوز أن يكون له في وقت واحد أكثر من موطن.