15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الفروع والأصول.2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.