13 ديسمبر 2019 م
16 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 50 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- لا يكون أهلاً لأداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز.