08 ديسمبر 2019 م
11 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 62 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.