09 ديسمبر 2019 م
12 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 67 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجّه إليه عدول عنه، قبل أن يصل إليه هذا التعبير أو في الوقت الذي وصل إليه فيه.