13 ديسمبر 2019 م
16 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 72 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.2- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاباً جديداً.