06 ديسمبر 2019 م
09 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 116 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
للصبي المميز الذي بلغ السادسة عشرة من عمره أهلية إبرام الوصية بإذن المحكمة.