06 ديسمبر 2019 م
09 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 122 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه أو غفلة، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون في الحدود المنصوص عليها في المادة (112) في شأن الصبي المميز.