15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 127 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصماً أبكماً أو أعمى أصماً أو أعمى أبكماً، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.