07 ديسمبر 2019 م
10 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 128 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يكون قابلاً للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص بعد قيد قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد. وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.