07 ديسمبر 2019 م
10 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 129 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية أن يبرم التصرف ولو بمعاونة المساعد، أو إذا امتنع الشخص عن ذلك، جاز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.