15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 287 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا ينشأ الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفاً على محض إرادة الملتزم.