15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 309 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قِبَلَهم.