09 ديسمبر 2019 م
12 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 319 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- إذا وفّى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه، أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ولو كان رجوعه بدعوى الدائن استناداً إلى ما له من حق الحلول.2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع، ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفّى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته، وذلك دون إخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.