15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 365 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يقوم مقام الوفاء عرض الدين عرضاً حقيقياً، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.