09 ديسمبر 2019 م
12 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 483 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا بيعت تركة أو حصة فيها، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفى هذه الإجراءات.