05 ديسمبر 2019 م
08 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 590 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يلتزم المؤجر بأن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين.