05 ديسمبر 2019 م
08 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 602 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه.2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قِبَلَ المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه.3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.