15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 618 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
مصروفات رد العين المؤجرة تكون على المستأجر، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.