05 ديسمبر 2019 م
08 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 620 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، أو إذا تبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.