14 ديسمبر 2019 م
17 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 742 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.