05 ديسمبر 2019 م
08 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 779 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل ظاهر، الاتفاق على امتداد العقد من تلقاء ذاته، إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. ولا يسري الامتداد إلا سنة فسنة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.