14 ديسمبر 2019 م
17 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 790 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يلتزم المؤمن، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.