15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 802 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع منها.