05 ديسمبر 2019 م
08 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 806 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.