16 ديسمبر 2019 م
19 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 903 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.