16 ديسمبر 2019 م
19 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 918 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين بحيث لا يمكن فصلها دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين الملاك، قضت المحكمة في النزاع مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة أطراف النزاع وحسن أو سوء نية كل منهم.