06 ديسمبر 2019 م
09 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 934 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وإنما ينتقل إلى ورثته.