16 ديسمبر 2019 م
19 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 940 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يجوز لمن يحوز باسم غيره أن يدعي الحيازة على خلاف سنده، فلا يستطيع أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته، وإنما تتغير صفة الحيازة بفعل الغير، أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه. ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.