15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 949 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الحق الذي ترد عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء محل هذا الحق.