08 ديسمبر 2019 م
11 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 957 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.