15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 999 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه، وتعين ما آل إليه من أموال التركة.