13 ديسمبر 2019 م
16 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 1004 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا كان من بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، ولم يتفق الورثة جميعاً على بقائه شائعاً بينهم، جاز تبعاً للظروف تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. ويقدر ثمن المستغل بحسب قيمته، ويستنزل من نصيب هذا الوارث في التركة، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل، خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.