08 ديسمبر 2019 م
11 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 1037 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.2- وتكون الأجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة، ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.