13 ديسمبر 2019 م
16 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 1087 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك.