16 ديسمبر 2019 م
19 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 1150 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- على الدائن المرتهن للعقار أن يتعهده بالصيانة، وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون.2- ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن.