15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 1177 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول، وفيما يلزم له من إصلاح، يكون لها امتياز عليه كله.2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.