09 ديسمبر 2019 م
12 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 19/05/2019
تلغي صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للسيد / أحمد عبدالله محمود محمد الصديقي الموظف بوزارة الثقافة والرياضة، والسابق منحه لها بموجب قرار النائب العام رقم (26) لسنة 2016م المشار إليه.