15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 21/06/2019
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.