15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
لا يجوز ندب القاضي خارج المحاكم إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية.ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت، وبحد أقصى أربع سنوات متصلة إذا كان الندب لكل وقت.
لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس أن يكون محكماً بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء، ويجوز بعد موافقة المجلس ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
يجوز بموافقة المجلس إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، ويصدر بالإعارة مرسوم. ولا تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة يقدرها الأمير.