09 ديسمبر 2019 م
12 ربيع الآخر 1441 هــ
English
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره ما لم يقض بإبطاله، فإذا قُضَي بإبطاله اعتبر كأن لم يكن أصلاً.
1- إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.2- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تزيل هذا الحق بالنسبة إلى العيب الذي انصبت عليه الإجازة.
1- يسقط بالتقادم الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، ما لم يقض القانون بغير ذلك.2- ويبدأ سريان مدة السقوط في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله.3- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في طلب إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من وقت إبرامه.
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الإعذار.2- ولا يعتد بالإعذار إلا إذا وجه بعد بدء سريان مدة سقوط حق الإبطال.3- وإذا انقضى ميعاد الإعذار دون أن يبدي من له حق الإبطال رغبته في إجازة العقد أو إبطاله، وكان الإعذار قد سلم لشخصه، اعتبر ذلك إجازة للعقد.