06 ديسمبر 2019 م
09 ربيع الآخر 1441 هــ
English
1- لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى نص في القانون أو اتفاق أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما يناط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء، ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى.2- ويصح العقد إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
1- لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ولو باسم مستعار الأموال المعهود إليهم بيعها أو تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها.2- ويصح البيع في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.