06 ديسمبر 2019 م
09 ربيع الآخر 1441 هــ
English
1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه بشرط الحصول على موافقة المؤمن. وفي حالة وفاة المؤمن له تنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث.2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن آلت إليه المطالبة عن طريق الإرث، أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسله إلى الطرف الآخر.3- ويكون استعمال المؤمن حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يطلب فيه من آلت إليه الملكية عن طريق الميراث، نقل وثيقة التأمين إليه.
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقي من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع الأقساط، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بحصول التصرف الناقل للملكية.
إذا تعدد المتصرف إليهم أو الورثة، وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.
1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.2- فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن، ولو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فلا يجوز أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.3- وإذا حجز على الشيء المؤمن عليه، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن، إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في البند السابق، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته.
1- إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد، بقي التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قِبَلَ المؤمن بجميع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد، في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ، وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما.2- وإذا أفلس المؤمن، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي توقف فيها العقد.
1- تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:أ- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.ج- عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له، إلا من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له، أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له بحسب الأحوال.
1- لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لتقادم الدعاوى المبينة بالمادة السابقة ولا على تقصيرها، حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد.
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع منها.