15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 11 مايو 1951م بشأن إحكام وسائل مقاطعة إسرائيل اقتصادياً، وبعد الإطلاع على مشروع القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل كما أقره مجلس الجامعة العربية في دورته الثانية والعشرين بتاريخ 11/12/1954م، وبعد الإطلاع على إعلان حاكم قطر الصادر في 20 مايو 1959م بشأن حظر التعامل مع إسرائيل اقتصادياً، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-